النسفي

187

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

مخمصة : أي مجاعة « 1 » فألقى البحر إليهم دابّة يقال لها : عنبر ، فأكلوا منها شهرا : هي نوع من السّمك . وقال النّبيّ عليه السّلام : ( ما لفظه البحر فكل ) : أي ألقاه « 2 » ، وهو من حدّ ضرب ، ( وما نضب عنه ) فكل : أي غار « 3 » عنه ، وهو من حدّ دخل ، ( وما طفا فوق الماء فلا تأكل ) « 4 » : أي خفّ وغلا وجرى ، يقال : طفى العود على الماء ، أي جرى ومرّ الظّبي يطفو إذا خفّ على الأرض . والمصدر : الطّفو على وزن الفعول ، والسّمك الطّافي : هو هذا . ومات حتف أنفه : أي بهلاك نفسه من غيره سبب ، وحقيقته انقطاع أنفاسه وخروجها من أنفها . وإذا رمى صيدا فأثخنه : أي أوهنه « 5 » . وإذا ردّت الريح السّهم عن سننه : أي طريقه . وإذا رماه بمروة حديدة : أي حجر أبيض براق يكون فيه النّار ، والحديدة المحدّدة . والحشرات : صغار دوابّ الأرض : جمع حشرة بفتح الشّين . وقال النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم : ( الضّبّ لم يكن من طعام قومي فأعافه ) « « 1 » » أي أكرهه من حدّ علم ، والمصدر : العياف . وقال عليه السّلام : ( إنّ أحدكم ليجلس على أريكته ويقول : أحللنا ما أحلّه اللّه تعالى وحرّمنا ما حرّمه اللّه تعالى ، وإن مما حرّمه اللّه تعالى لحوم الحمر الأهلية ) « « 2 » » الأريكة : السّرير المزيّن « « 3 » » الذي فوقه حجلة : بفتح الجيم : أي كلة وهي السّتر الرقيق ، يعني أنّ أحدكم في آخر الزمان يتنعّم فلا يتعلّم ، ويقول : أحللنا ما أحلّه اللّه وحرّمنا ما حرّمه اللّه : أي ما نجده في القرآن ، ولا معرفة لهم بالأخبار ليقولوا بحرمة ما ثبتت حرمته

--> ( 1 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 2 / 301 ] ( 2 ) ذكره الفيروزأبادي وقال : لفظه أي ألقاه . انظر القاموس المحيط [ 2 / 399 ] . ( 3 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 123 ] . ( 4 ) أخرجه أبو داود : الأطعمة ( 3 / 357 ) ح [ 3815 ] ، وابن ماجة : الصيد ( 2 / 1082 ) ح [ 3247 ] ، بلفظ : « ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » . وقال الدميري : هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به فإنه من رواية يحيى بن سليم الطائفي . انظر نصب الراية ( 4 / 202 - 203 ) . ( 5 ) ذكره الفيروزأبادي : انظر القاموس المحيط [ 4 / 206 ] . « 1 » أخرجه البخاري : الذبائح ( 9 / 580 ) ح [ 5537 ] ، ومسلم : الصيد والذبائح ( 3 / 1543 ) ح [ 43 / 1945 ] . « 2 » أخرجه أبو داود : السنة ( 4 / 199 ) ح [ 4604 ] وأحمد : المسند ( 4 / 161 ) ح [ 17179 ] بلفظ : « ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إلا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول : « عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، . . . . » . « 3 » قال الفيروزأبادي : الأريكة سرير في حجلة أو كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصة وفراش أو سرير منجد مزين . انظر القاموس المحيط [ 3 / 292 ] .